رئيس بلدية اخواني يقر صندوقا للزكاة والوالي يرفع الامر للقضاء
صوت الضفتين-نونس
قال رئيس بلدية اخواني(فتحي العيوني) في الكرم التونسية انه قرر بعث صندوق للزكاة لتمويل مشاريع المدينة و مساعدة الفقراء وهو القرار الذي لاقى رفضا واسعاا من الجمعيات المدنية و كثر من الملاحظين .كذلك أكّدت ولاية تونس التي تنضوي تحتها بلدية الكرم في بلاغ، أنّ مصالحها ستطعن في قرار المجلس البلدي بالكرم بخصوص إحداث صندوق الزكاة، وذلك على خلفية عدم التزام مصالح البلدية المذكورة بمضمون مكتوب وجّه لها بتاريخ 13 فيفري 2020، من طرف الولاية وتضمّن رفض وزارة الشؤون المحلية والبيئة إحداث صندوق زكاة في الجهة.
وأوضحت ولاية تونس أنّ المجلس البلدي بالكرم كان قد اجتمع في دورة استثنائية بمقر البلدية يوم 21 نوفمبر 2019 ونظر في إحداث صندوق للزكاة وتمت إحالة مضمون المداولة على مصالح الولاية بتاريخ 29 نوفمبر 2019، وفق نص البلاغ.
وأكّدت أنّها تولّت بعد شهر تقريبا (30 ديسمبر 2019) مراسلة مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنذاك حول الموضوع، وبتاريخ 10 فيفري 2020 تلقت ولاية تونس مكتوبا من مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة يتضمن المعطيات التالية:
استنادا لأحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أن ” تدبير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة ” فإنّ :
1- الفصل 06 من الدستور ينص على أن ” الدولة راعية للدين ” وهو ما يعني أن الشأن الديني من متعلقات الدولة دون سواها، ويجدر التذكير أنه خلال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من قبل اللجنة البرلمانية أثيرت مسألة إدراج ” العناية بالمساجد ” ضمن اختصاص البلديات غير أنه تم استبعاد هذا المقترح بالنظر لأحكام الفصل 06 من الدستور.
2- النظام المالي للجماعات المحلية يضبطه القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المشار إليه والذي أحال بدوره لأحكام مجلة المحاسبة العمومية وبالتالي فإنّ كل ما يتعلق بالجوانب المالية تنظمه أحكام دقيقة لا مجال للتوسّع في تأويلها، ضرورة أنّ أموال الجماعة المحلية تودع في حساب يتصرف فيه محاسبها العمومي أي العون العمومي الذي تضعه الدولة على ذمة البلدية والذي يتولّى استخلاص أموالها واستثنائيا وكيل مقابيضها تحت مسؤولية المحاسب العمومي دون غيره.
3- الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ينص على استثناء وحيد ومشروط لمبدأ أحادية الحساب المالي للجماعة المحلية ويتمثل في فتح حساب بالخزينة العامة ولدى نفس المحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع الهبات التي تخصّص محاصيلها وجوبا ” لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة” وبالتالي فإنّ أحكام هذا الفصل تتعلق بالهبات التي يتبرع بها الأشخاص لإنجاز مشاريع بنية تحتية كرياض الأطفال أو ملاعب رياضية أو مكتبات أو منشآت ثقافية كما يتبين أنّ المسألة تتعلق بـ ” هبات ” لا علاقة لها بالزكاة التي تمثل شأنا دينيا.
كما دعا مكتوب وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى التقيد بأحكام الفصل السالف ذكره ومقتضيات النظام المالي للجماعات المحلية وفقا لمجلة الجماعات المحلية ومجلة المحاسبة العمومية، حسب البلاغ ذاته.
وقامت ولاية تونس بمراسلة رئيس بلدية الكرم وإعلامه بفحوى مكتوب وزير الشؤون المحلية، إلاّ أن رئيس البلدية أصدر دعوة بتاريخ 14 ماي 2020 لتدشين وافتتاح صندوق الزكاة بالكرم أمس الثلاثاء، فتم الإتّصال به وإعلامه بضرورة التقيد بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية وبما ورد بالمكتوب المشار إليه.