هذه صلاحيات رئيسة الحكومة التونسية في ظل الاجراءات الاستثنائية
بعد أن قام رئيس الجمهورية بتعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة يبدو أن الجدل سينطلق مبكرا حول صلاحيات بودن في ظل الاجراءات الاستنائية.
وهذا ما ورد في الامر الرئاسي 117 بخصوص صلاحياتها:
الباب الثالث
التدابير الخاصّة بممارسة السلطة التنفيذية
الفصل 8 – يمارس رئيس الجمهوريّة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.
القسم الأوّل
رئيس الجمهورية
الفصل 9 – يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية.
الفصل 10 – رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه.
الفصل 11 – يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامّة وله أن يفوّض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.
الفصل 12 – يمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية:
– القيادة العليا للقوات المسلحة،
– إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء،
– إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
– إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها صلاحياتها،
– إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته،
– اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه
– التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا،
– المصادقة على المعاهدات،
– العفو الخاص.
الفصل 13 – لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوّض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي.
وأثناء مدّة هذا التعذّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذّر.
الفصل 14 – عند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التّام يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السيرالعادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.
إذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئاسة الجمهورية.
وفي هذين الحالتين الأخيرتين تُجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما من تاريخ الشغور.
يؤدي القائم بمهام رئاسة الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 76 من الدستور.
الفصل 15 – لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم. وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 16 – تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور.
الفصل 17 – تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامّة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الفصل 18 – الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.
الفصل 19 – يسيّر رئيس الحكومة الحكومة وينسّق أعمالها ويتصرّف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.