سجن الصحفي و الكاتب توفيق بن بريك: جمعية القضاة التونسيين تصدر بيانا
صوت الضفتين-تونس
تعليقا على سجن الصحفي و الكاتب توفيق بن بريك سنة على خلفية مهاجمته للقضاة اصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا توضيحيا جاء فيه:
تبعا للمغالطات التي حصلت في ملف بن بريك ونتيجة لاصرار الاعلام علىتضليل الراي العام بالايحاء بان المحكمة قد اخطات بايقاع عقوبة سجنية على المتهم حال ان جريمة نص الاحالة تستوجب خطية مالية لاغير اريد ان يعلم الزملاء وهذا ليس خروجا عن واجب التحفظ وانما رفعا لكل لبس بانه قد تمت احالته من اجل جريمتين الاولى هي الثلب على معنى الفصل 55 من المرسوم عدد 115 والثانية هي نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون ان يدلي بما يثبت صحة ذلك عن طريق الصحافة او غير ذلك من وسائل الاشهار مناط الفصل 128 م ج وتبعا لكون الفصل الاخير لم تلغ احكامه بموجب الفصل 79 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وبعد ان وقفت المحكمة على ثبوت كلا الجريمتين في حقه وبعد ان ثبت ايضا بان نفس الفعل الذي صدر عنه شكل في ذات الحين جريمتين ارتات المحكمة تطبيق قواعد التوارد مناط الفصل 54 م ج وتطبيق العقوبة الاشد المستوجبة من خلال الفصل 128 م ج اعتبارا لكونه ينص على عقوبة سجنية بعامين سجن في حين ان جريمة الثلب على معنى الفصل 55 من المرسوم لا تستوجب سوى خطية مالية مع العلم ان اصرار الاعلامين على تغييب احكام الفصل 128 م ج هي بغاية توجيه الراي العام ونسبة الخطا للمحكمة هذا من جهة ومن جهة ثانية يصرون بان اجراءات التتبع والتعهد باطلة وهو ما انبنت عليه مرافعات محاميه بالنظر لكون اثارة الدعوى العمونية لا تكون الا عن طريق شكاية من الشخص الموجه اليه الثلب عملا باحكام الفصل 69 من المرسوم عدد 115 غير انه غاب عن اذهانهم بان الفصل 40 من المرسوم عدد 116 قد خول للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ان رات ان الافعال التي تعهدت بها تشكل جريمة تقرر احالة الملف على القضاء العدلي المختص ترابيا دون ان يمنع ذلك من تعهد وكيل الجمهورية بالتتبع مباشرة الامر الذي حصل بالفعل بعد ان رفعت الهيئة الامر للنيابة العمومية ووثقت كل تلك الخروقات وقامت هذه الاخيرة بدورها بمعاينة فحوى التسجيل وبعد ان وقفت المحكمة على صحة اجراءات التتبع والتعهد باشرت الخوض في الاصل اعتقد ان ما كتبته اليوم كافيا لايضاح الامر للجميع وان هيئة المحكمة حريصة كل الحرص على سلامة الاجراءات وعلى ضمان الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وهو ما اطرى عليه محامو المتهم علما وانه سبق لنفس الهيئة في جلسة سابقة ان قضت من تلقاء نفسها ببطلان اجراءات التعهد اوردت هذه المعطيات التي تداولتها وساءل الاعلام في انحراف تام وتوجيه للراي العام دون ان اخوض في اصل القضية تقيدا بواجب التحفظ لانه سيتم لاحقا الطعن في الحكم بالاستئناف ولمحكمة الاستئناف كامل صلاحيات الاقرار او النقض.