تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات والأبناء بدون كفيل في دولة الإمارات - صوت الضفتين

تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات والأبناء بدون كفيل في دولة الإمارات

صوت الضفتين-هجرة

قامت الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية الإماراتية , بتنفيذ بعض القرارات الخاصة بحالة الأرامل والمطلقات الوافدات مع أزواجهن .. وهذا القرار يتيح تمديد مدة الإقامة بالنسبة للزوجات الأرامل , والمطلقات وأبنائهن لمدة عام بدون كفيل من وقت تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق, وايضاً تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الإنتهاء من فترة دراستهم الجامعية أو الثانوية أو البلوغ سن 18 عاما , كما سبق وان ذكرنا في المقال السابق حول , تم منح الزائرين إذن دخول جديد للزيارة بعد إنتهاء إذن الدخول سواء للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة علي ان يتقدم بالتجديد قبل تاريخ الإنتهاء.

وتأتي هذه القرارات ضمن منظومة متكاملة للتأشيرات والإقامة في الدولة , وبعد إنجاز اللوائح التنفيذية والإجراءات والسياسات التي تنظم عملية تنفيذ القرارات , وتحدد كافة الفئات المستفيدة منه.

وأعربت الهيئة  خلال منظومة إعلامية بمقرها في أبوظبي , حرص الهيئة على معاونة وخدمة الأفراد المستفيدين من هذه القرارات الثلاث بموجب معايير عالية الكفاءة المهنية و الدقة المتناهية , وبشكل يوفر تحقيق الأهداف المطلوبة منها وهي:

الأهداف المرجوة من قرارات الإقامة والتأشيرات الجديدة :

 – تعزيز مكانة الدولة الإماراتية بإعتبارها واحدة من أكثر الدول في العالم رخاء وجاذبية وأمن وطمأنينة.

 – إراحة المقيمين في الدولة وزوارها وإسعادهم والتيسير عليهم والأرتقاء بسمعتها ومكانتها كوطن يوفر السعادة للمقيمين , ومن ثم تحقيق الآمال والطموحات .

كما أوضح المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة , أن تمديد الإقامة بالنسبة للأرملة والمطلقة , وأبنائهما المقيمين في الدولة , وهذا التمديد يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط , وهي أن :

شروط وضوابط تمديد الإقامة للأرملة والمطلقة وابنائهن :

1- ان تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدين حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفى أو الطليق وقت حدوث الوفاة أو الطلاق, علي أن تكون إقاماتهم سارية المفعول وقت حدوث  الوفاة أو الطلاق , مع وجوب عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة امهاتهم , كما ذكر أنه يمكن للأرامل والمطلقات الإستفادة من التسهيلات التي يمنحها القرار , حتى في عدم وجود أبناء.

كما وضح سيادته , إجراءات التمديد لهاتين الحالتين والتي تتمثل في :

إجراءات التمديد للأرامل والمطلقات وابنائهن :

  – ضرورة تقديم طلب تمديد الإقامة وفق القرار على الإستمارة المعدة لهذا الغرضخصيصاً , وما يثبت حالات وقوع الطلاق , أو اثبات حالة ترمل الزوجة .

 – ما يثبت توافر السكن الخاص بإقامتهم في البلد , واثبات القدرة على تلبية الإحتياجات المعيشية للأسرة .

 – تقديم شهادة فحص طبي خاصة للأرملة أو المطلقة والأبناء في حال تجاوزهم سن 18 عاما.

  – تقديم بطاقة الهوية الشخصية والتأمين الصحي المستفاد منه في بعض إمارات الدولة.

الرسوم التي يجب تسديدها لتمديد الإقامات للأرامل والمطلقات :

بالنسبة للرسوم التي يجب استيفاؤها من قبل المستفيدين من قرار التمديد ,  أفاد سيادته أن الهيئة ستحصل من كل مستفيد بقرار التمديد الرسوم العادية المقررة على تلك الخدمات التي توفرها للمقيمين , وتتمثل في (رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة الخاصة بالأرملة والمطلقة والأبناء , ورسم الإقامة المجددة لمدة عام والتي تقدر قيمتها بنحو 100 درهم إماراتي) , في حين لن يتم إستيفاء الرسوم الخاصة (بدل المغادرة) عن هذه الحالة حيث أنها تتعلق بتمديد الإقامة وفق قرار مجلس الوزراء.

تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات والأبناء بدون كفيل في دولة الإمارات

وعن قرار تجديد الإقامة الخاص للمكفولين على ذويهم , بعد الإنتهاء من الدراسة الجامعية أو الدراسة الثانوية أو تم بلوغهم سن 18 عاما , أكد سيادته  الآتي :

 –  منح المكفول على ذويه إقامة لمدة عام تجدد لعام جديد إضافي , إعتباراً من تاريخ التخرج من الجامعة أو الحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أو البلوغ سن 18 عاماً ,علي ان يستوفي الرسوم التي قدرها 100 درهم إماراتي عن الإقامة مدة عام , و100 درهم عن التجديد لعام آخر ..

 – كما لا يتم تحصيل أي ضمانات مالية من الكفيل قياسا بم يطبق عند كفالة الأبناء على ذويهم.

 – وأوضح سيادته , أن الإستفادة من هذا القرار يستلزم تقديم وثائق داعمة مثل إرفاق شهادة الدراسة الثانوية العامة , أو ارفاق شهادة التخرج أو وثيقة من الجامعة التي درس بها لأثبات دراسته بها , سواء كانت الجامعة داخل الدولة أو خارجها , وان تكون مصدقة لمن أنهوا الدراسة الثانوية أو الجامعية حسب الأصول .

 – كما اوضح أن هذه الفئات لا تستفيد من قرار الحالة الإنسانية بالتمديد لمدة عام إلا اذا تم  التحقق من عدم احقية المتقدم او عندم استيفاؤه للشروط الواردة في القرار .. فيما تقوم الهيئة بإستيفاء رسوم وضمان مالي في حال عدم انطباقها , واللجوء على قرار الحالات الإنسانية بموجب القرار الوزاري لسنة 2016 م تحت رقم /434 , والذي يصل قيمته نحو 5 آلاف درهم إماراتي يتم ردها إلى المتعامل في حال قام بتعديل وضعه تمشيا مع الشروط واللوائح والأحكام المعمول به.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *