التونسيون بالخارج في حاجة لامتيازات جبائية حقيقية...لكنهم بحاجة الى ما أكثر - صوت الضفتين

التونسيون بالخارج في حاجة لامتيازات جبائية حقيقية…لكنهم بحاجة الى ما أكثر

ورقة رئيس التحرير

التونسيون بالخارج في حاجة لامتيازات جبائية حقيقية وهو ما أمر به رئيس الجمهورية خلال لقائه  بوزيرة المالية أول امس الثلاثاء لكنّ الأهم من ذلك هو حلّ المشاكل الحقيقية التي تعترضهم منذ دخولهم أرض الوطن مk قبيل الابتزاز و البيروقراطية و سوء الاستقبال و الخدمات.
ثم انه لابدّ من إيجاد حل جذري لغلاء تذاكر العودة فلا يعقل أن يخسر رب أسرة متكونة من زوج و ابنين أكثر من 3الاف يورو (14مليون) للعودة لقضاء عطلة في بلده.

فعلى الدولة أن تشجّع العائلات على العودة لقضاء العطلة في بلدهم وخلق ديناميكية تجارية مهمة وهذا يتم عبر تخفيضات حقيقية وملموسة في تذاكر الطيران و البواخر فهي تعدّ مرتفعة جدا مثلما ذكرنا .اضافة الى المصاريف الأخرى.وهو ما جعل العديد منهم عاجز عن العودة الى الأهل و الوطن أو يقضوّن عطلهم في بلدان مجاورة أقلّ تكلفة خاصة فيما يتعلّق بالنقل.
ملف التونسيين بالخارج وجب التعامل معه ككل لايتجزّأ ومتى أحسن ادارته فسيكون ذلك مفيدا جدا للجميع.

آخر اجراء جبائي تمتّع به التونسيون بالخارج
صدر اليوم بتاريخ 21 جويلية 2022 أمر رئاسي عدد 635 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جويلية 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
جاء فيه :
تلغى عبارة “مع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة الناريّة قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل” الواردة بطالع الفقرة ب من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه، وتـعوّض بـعبارة “مع إمكانـية التفويت في العربة السيـارة أو الدراجة الناريّة”.
ماهي التعديلات الجديدة؟
• تلغى المقتضيات الأخيرة من الفقرة ب من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وذلك بداية من عبارة “في حالة اختيار” إلى آخر الفقرة المذكورة، وتعوّض بما يلي:
• “في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تسجّل العربة السيارة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية”.
• تلغى المقتضيات الأخيرة من المطّة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وذلك بداية من عبارة “مع تحجير التفويت في العربة السيارة ” إلى آخر الفقرة المذكورة، وتعوّض بما يلي:
“مع إمكانيّة التفويت. تسجّل العربة السيارة في هذه الحالة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس””.
من المهم انّ هذا القرار سيرفع قيد تحجير التفويت بالنسبة للسيارات والدراجات النارية التي سبق توريدها أو اقتناؤها محليا قبل نشر القرار المذكور في إطار نظام العودة النهائيّة مع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة،

وفي هذه الحالة تسجل السيارة بالسلسة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية”.

شروط الشروط التمتع بإدخال سيارة/دراجة نارية

أن تكون تونسي الجنسية
وأن يكون بالغا سن الرشد المحدد بـ 18 سنة في تاريخ العودة.
بالنسبة للمرأة التونسية المتزوجة فإن شرط بلوغ سن 18 سنة غير مطلوب.
و المهم أنه لم يتمتع بهذا النظام سابقا
و أن تكون مدة إقامته بالخارج السابقة مباشرة لتاريخ عودته النهائية سنتين على الأقل دون أن تتجاوز إقامته بالبلاد التونسية 120 يوما خلال كل فترة 365 يوما.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *